مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
325
معجم فقه الجواهر
باستحاضته ، كما في القواعد والإرشاد والنافع والتحرير وجامع المقاصد وكشف اللثام والرياض [ أو قبل البلوغ ] كما في الخمسة الأخيرة ، إلّا أنّي لم أعثر على ما يدلّ على استحاضتهما بالخصوص في النصوص ، بل قد يظهر من الإرشاد وكذا القواعد نفيه في الثانية . 3 / 266 ج - ما يزيد عن أيّام العادة إذا تجاوز العشرة : حيض / ثانياً 4 ج / 10 حيض / ثانياً 4 ج / 11 ( 3 / 298 296 ) د - حكم الدم الذي تراه الحامل : حيض / ثانياً 4 و ( 3 / 261 - 266 ) 3 - تمييز دم الاستحاضة إذا اشتبه بدم الحيض : حيض / ثانياً 4 ( 3 / 137 ) ثانياً : مراتب الاستحاضة وأحكام كلّ مرتبة : 1 - مراتب الاستحاضة : لدم الاستحاضة مراتب ثلاثة على المشهور بين الأصحاب - نقلًا وتحصيلًا - شهرة كادت تكون إجماعاً ، والمستفاد من ملاحظة مجموع الأخبار أنّها : صغرى ووسطى وكبرى ، فما عن ابن أبي عقيل من إنكار القسم الأوّل فلم يوجب له وضوءاً ولا غسلًا ، ضعيف نادر ، بل في جامع المقاصد : أنّ إجماع الأصحاب بعده على خلافه ، كضعف ما ينقل عنه أيضاً ، وعن ابن الجنيد وعن الفاضلين في المعتبر والمنتهى من إدخال الثانية في الثالثة ، فأوجبوا تعدّد الأغسال فيها . ولا فرق فيما ذكرنا من المراتب الثلاثة بين الدم والصفرة . ثمّ إنّه صرّح جماعة من الأصحاب بوجوب اعتبار الدم عليها ومعرفته على أيّ حال ، لكن ينبغي القطع بعدم إرادتهم أنّها إن لم تعتبر حالها بطلت صلاتها ، ولو كان ما فعلته موافقاً للواقع مشتملًا على نيّة التقرّب ، كما أنّه يشكل دعوى وجوب التعرّف عليها حتى لو أرادت العمل بأسوإ الاحتمالات ، ويشكل أيضاً دعوى الوجوب عليها لو كان معها استصحاب يشخّص حالها كما لو اختبرت حالها قبل الوقت فكانت صغيرة . كلّ ذلك مع إمكانها التعرّف والاعتبار ، أمّا مع تعذّره - إمّا لعمى مع فقد المرشد ولو بالاستئجار ونحوه - فلا إشكال في سقوط ذلك عنها مع عدم سقوط الصلاة . لكن هل لها الأخذ بالمتيقّن من وجوب الوضوء ونفي الزائد بالأصل ، أو أنّها يتعيّن عليها الأخذ بأسوإ الاحتمالات ؟ وجهان ، أقواهما الثاني . وكيف كان ، فلا إشكال في ثبوت ما ذكرناه من المراتب الثلاثة لأنّ [ دم الاستحاضة إمّا أن لا يثقب الكرسف ، أو يثقبه ولا يسيل ، أو يسيل ] كما في الفقيه والخلاف والسرائر والدروس وغيرها ، ولعلّه يرجع إلى ذلك ما في عبارات البعض من التعبير عن الأُولى بعدم الظهور أو الرشح ، والثانية بالظهور عليه من الجانب الآخر أو الرشح مع عدم السيلان على إشكال بالنسبة إلى الرشح ، نعم قد تظهر المخالفة في مثل التعبير عن الأوّل بعدم الغمس وعن الثانية بالغمس مع عدم السيلان ، كما في القواعد واللمعة وعن غيرها ، لكنّه قطع في جامع المقاصد أنّ مراد الجميع واحد ، ولعلّ